my love
مؤسس أكاديمية الحب ALI ATHAB
عدد المساهمات : 4583 المدينة : طيبة الطيبة تاريخ التسجيل : 25/04/2009
| موضوع: القاعدة السادسة اعتبار المصالح والمفاسد السبت يونيو 05, 2010 4:19 am | |
| القاعدة السادسة اعتبار المصالح والمفاسد ومن الأدلة على ذلك من القرآن الكريم : 1-قول الله تعالى : { وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ } إلى قوله : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ } (1) . فالقتال في سبيل الله تعالى يحقق مصلحة عظيمة وهي إعلاء كلمة الله تعالى ، وإذلال الشرك وأهله ، وفيه مفسدة إزهاق الأرواح ، إلا إن المصلحة في بقاء الدين وإعلاء التوحيد وإذلال الشرك ورفع الفتنة لا تقاومها المضرة في إزهاق الأرواح ، كما أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفوس 0 2-قوله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } 00 (2) . فشارب الخمر يترك العبادة ، ويتعدى على الآخرين بالضرب والشتم والقتل وغير ذلك، وهذه المفاسد العظيمة لا تقاومها أي مصلحة أو منفعة مزعومة. 3-قوله تعالى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } (3) . _________ (1) سورة البقرة ، الآيات 191-193 . (2) سورة البقرة ، الآية 219 . (3) سورة الأنعام ، الآية 108 . في هذه الآية نهانا الله تعالى عن سب آلهة المشركين ، وذلك للمفسدة الكبيرة المترتبة على ذلك ، وهي سبهم لله تعالى مع أن سب آلهتهم وتحقيرها فيه مصلحة، إلا أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع 0 ومن الأدلة من السنة النبوية : 1-ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « يا عائشة لولا قومكِ حديثٌ عهدهم -: بكفر - لنقضتُ الكعبة فجعلت لها بابين : بابٌ يدخل الناس ، وبابٌ يخرجون » ففعله ابن الزبير (1) وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقْصُرَ فهمُ بعض الناس عنه فيقعوا في أشدَّ منه ) . قال ابن حجر - رحمه الله - ( وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا ، فخشيَ صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك ، ويُستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة ، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه) (2) . 2- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا » (3) فترك صلى الله عليه وسلم كثرة الوعظ والتعليم لدفع مفسدة النفور والفتور والانقطاع ، « وكان أحبَّ الدين إليه ما دام عليه صاحبه » (4) _________ (1) صحيح البخاري ، مع الفتح ، 1 / 224 ، كتاب العلم ، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ، رقم 126 . (2) فتح الباري ، 1 / 225 . (3) صحيح البخاري مع الفتح ، 1 / 162 ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا رقم 68 . (4) صحيح البخاري مع الفتح ، 1 / 101 ، كتاب الإيمان ، باب أحب الدين إلى الله أدومه ، رقم 43 . 3- ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه- « يا معاذ بن جبل ، قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ، قال : يا معاذ ، قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ، ( ثلاثا ) ، قال : ما من أحدٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرَّمه الله على النار )) قال : يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : (( إذا يتكلوا )) ، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما » . . (1) وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه - « فمن لقيتَ 00 يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه ، فبشره بالجنة )) ، فلقيه عمر - رضي الله عنه - فدفعه ، وقال : ارجع يا أبا هريرة ، ودخل على أثره فقال : يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس ، فخلهم يعملون ، فقال عليه الصلاة والسلام : (( فخلهم )) » (2) . قال ابن حجر - رحمه الله - : ( فكأن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ (( أخاف أن يتكلوا )) كان بعد قصة أبي هريرة ، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم 0 فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ أ . هـ (3) . _________ (1) صحيح البخاري مع الفتح ، 1 / 226 ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ، رقم 128 . (2) صحيح مسلم 1 / 60-61 ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ، رقم 52. (3) فتح الباري ، 1 / 228 . ولاطلاعه - رضي الله عنه - على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم كما هو ظاهر من قصة أبي هريرة رضي الله عنه 0 فتبليغ الناس بهذه البشارة وإدخال السرور عليهم بذلك مصلحة ، واتكالهم على ذلك وعدم فهمهم وتركهم العمل مفسدة عظيمة ، لذا اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه عمر - رضي الله عنه - في ذلك (1) . وروى البخاري - رحمه الله - عن علي - رضي الله عنه- أنه قال : « حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يُكذَّبَ اللهُ ورسولهُ » (2) . قال ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكر عند العامة) (3) . _________ (1) الأدلة على اعتبار المصالح والمفاسد في الفتاوى والأحكام ، جمع وترتيب أبو عاصم هشام عبد القادر ، ص 18. (2) صحيح البخاري مع الفتح ، 1 / 225 ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا ، رقم 127 . (3) فتح الباري ، 1 / 225 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( .. إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات ، أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها ، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد ، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به ، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام ، وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعا ، أو يتركوهما جميعا ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ، ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر ، فإن كان المعروف أكثر أمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله ، وزوال فعل الحسنات ، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر ، وسعيا في معصية الله ورسوله ، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما ، فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ، وذلك في الأمور المعينة الواقعة (1) . _________ (1) انظر مجموع الفتاوى ، 28 / 129-130 .
وقال ابن القيم - رحمه الله - : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله 00 ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل ، وعدم الصبر على منكر ، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها ، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عَزَمَ على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ، ومنَعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ) (1) أ. هـ . وقال الشيخ حمد بن ناصر : ( لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار ، وأنكر بقلبه ، وقد نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه أنه لا ينبغي ، وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد) (2) . _________ (1) إعلام الموقعين ، 3 / 4 . (2) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، 8 / 61 . وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد إبراهيم آل الشيخ : ( مما ينبغي أن يُعلم أنه متى كانت مفسدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به ورسوله وإن كان ذلك في ترك واجب أو فعل محرم ، فالمؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم ، وليعلم أن الاهتداء إنما يتم بأداء الواجب ، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال ..) (1) 0 _________ (1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضر ، ص 33 . ومن خلال ما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ، وأقوال العلماء الأجلاء يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية جاءت باعتبار المصالح ودرء المفاسد ، فلا يجوز تغيير المنكر بمنكر أشد منه ، أو مثله ، فعلى الدعاة إلى الله أن يتنبهوا إلى هذه القاعدة عند أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، ولا يخفى أن هذا الباب مزلة أقدام ، وكثيرا ما يقع فيه الاختلاف والاشتباه ، وتختلط فيه النزعات الشخصية بالاجتهادات الفقهية ، والمعصوم من عصمه الله عز وجل ، ولا مخرج من هذه الفتن إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم ، والأخذ بما يقرره أهل العلم الربانيون الموثوق بهم والاجتماع خير من الفرقة 0
| |
|
همس الحنين كبار الشخصيات
عدد المساهمات : 2585 تاريخ التسجيل : 23/12/2009
| موضوع: رد: القاعدة السادسة اعتبار المصالح والمفاسد الأربعاء يونيو 09, 2010 1:47 am | |
|
مشكور اخوي على ما كتبت يمناك جزاك الله خير يا ملك الاحساس
| |
|
نبع موقوف
عدد المساهمات : 3862 تاريخ التسجيل : 27/05/2009
| موضوع: رد: القاعدة السادسة اعتبار المصالح والمفاسد الخميس يونيو 10, 2010 11:12 pm | |
| | |
|