اكاديمية الحب Academy of Love
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكاديمية الحب Academy of Love

منهج الحب التعليمي الاول على مستوى العالم الذي يدرس الحب وفق مقرر كامل يشمل جميع جوانب الحب يالاضافة لاكبر مكتبة حب عربية أقواال وعبارات حب كتب وأشعار ومؤلفات صور رومانسية ومقاطع صوت وفيديو امسيات شعرية وحوارات ابحاث ودرسات وكل ماهو مفيد وشيق في عالم الحب
 
الرئيسية قـــــدســــــــــــــــية الحـــــــــــــــــــبحكمة الحبأدب الحـــــــــبقانون الحبأحدث الصورفلسفة الحبسيكولوجية الحباتكيت الحبأهلا بكالتسجيلدخول

 

 القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
my love
مؤسس أكاديمية الحب
ALI ATHAB

مؤسس أكاديمية الحب ALI ATHAB
my love


عدد المساهمات : 4583
المدينة المدينة : طيبة الطيبة
تاريخ التسجيل : 25/04/2009
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر 8141-710
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر 21415510


القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
مُساهمةموضوع: القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر   القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Emptyالسبت يونيو 05, 2010 3:27 am

القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر


1) التحقق من كونه منكرا :

والمنكر كل ما نهى عنه الشارع سواء كان محرما أو مكروها ، وكلمة المنكر في باب الحسبة (1) تطلق على كل فعل فيه مفسدة أو نهت عنه الشريعة ، وإن كان لا يعتبر معصية في حق فاعله إما لصغر سنه أو لعدم عقله ، ولهذا إذا زنا المجنون أو هم بفعل الزنا، وإذا شرب الصبي الخمر كان ما فعلاه منكرا يستحق الإنكار ، وإن لم يعتبر معصية في حقهما لفوات شرطي التكليف وهما البلوغ والعقل (2) .

ويندرج في المنكر جميع المنكرات سواء من صغائر الذنوب أم من كبائرها ، وسواء أكانت تتعلق بحق الله تعالى أم بحق خلقه . ولكن ما يجب معرفته أن الذي يملك الحكم على الشئ بأنه منكر أو غير منكر هو الشرع، فليس هناك مجال للأهواء أو العواطف، أو الأغراض الشخصية ، ودور العلماء في ذلك إنما هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ، والأصول والقواعد المستوحاة منهما ، ومن ثم الحكم على هذا الأمر بأنه منكر أو غير منكر بالدليل القاطع والحجة البينة.

_________

(1) الحسبة : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله . انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص 299 والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ، ص 284 .

(2) انظر أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان ، 179 ، بتصرف .

2) أن يكون المنكر موجودا في الحال .

وله ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يكون المنكر متوقعا كالذي يتردد مرارا على أسواق النساء ، ويصوب النظر إلى واحدة بعينها ، أو كشاب يقف كل يوم عند باب مدرسة بنات ويصوب النظر إليهن ، أو كالذي يتحدث بهاتف الشارع بصوت مرتفع مع امرأة ويحاول أن يرتبط معها بموعد ، أو يسأل بكثرة عن كيفية تصنيع الخمر وطريقة تركيبه. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذه الحالات الوعظ ، والنصح ، والإرشاد، والتخويف بالله سبحانه وتعالى من عذابه وبطشه .

الحالة الثانية : أن يكون متلبسًا بالمنكر كمن هو جالس وأمامه كأس الخمر يشرب منه، أو كمن أدخل امرأة أجنبية إلى داره وأغلق الباب عليهما ونحو ذلك ، ففي هذه الحال يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار عليه ونهيه من ذلك طالما أنه قادر على إزالة المنكر ولم يخف على نفسه ضررا أو أذى .

الحالة الثالثة : أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه ولم يبق إلا آثاره ، كمن شرب الخمر وبقيت آثاره عليه أو من عرف أنه ساكن أعزب وخرجت من عنده امرأة أجنبية عنه ، ونحو ذلك . ففي هذه الحال فليس هناك وقت للنهي أو التغيير ، وإنما هناك محل للعقاب والجزاء على فعل المعصية . وهذا الأمر ليس من شأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر - المتطوع - وإنما هو من شأن ولي الأمر أو نائبه ، فيرفع أمره للحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق للشرع (1) .

_________

(1) انظر إحياء علوم الدين ، 2 / 414 ، والكنز الأكبر ص 219 ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، د / عبد العزيز المسعود 1 / 213 -215 .

وقد أشار الغزالى إلى هذه الحالات بقوله : ( المعصية لها ثلاثة أحوال : أحدها: أن تكون متصرمة، فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير ، وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد ، الثانية : أن تكون المعصية راهنة ، وصاحبها مباشر لها ، كلبسه الحرير ، وإمساك العود والخمر ، فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها، وذلك للآحاد والرعية ، والثالثة : أن يكون المنكر متوقعا ، كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر، فهذا مشكوك فيه ، إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح، فأما التعنيف والضرب فلا يجوز .. إلا إذا كانت المعصية علمت منه بالعادة المستمرة ، وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ، ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار) (1) .

ويقول العلامة ابن نجيم في بحث التعزير : ( قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية ، وأما بعد الفراغ منها - أي المعصبة - فليس ذلك لغير الحاكم) (2) .

_________

(1) إحياء علوم الدين ، 2 / 413 ، 414 .

(2) انظر البحر الرائق ، شرح كنز الدقائق ، 5 / 45 .

3) أن يكون ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن مجاهرا .

وذلك أن الإسلام ضمن للإنسان أن يعيش في المجتمع آمنا مطمئنا محترما موقرا طالما أنه سلك الطريق الصحيح المستقيم ، أما إذا حاد عن الطريق فإن الإسلام جعل لكل أمر معوج ما يناسبه من الإصلاح والتقويم ، ومن الأمور التي شرعها الإسلام لاحترام الإنسان وأمنه النهي عن التجسس عليه ، فلا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسور الجدران أو يكسر الأبواب ليطلع على بيوت الناس ويتجسس عليهم ما لم يظهر شئ من ذلك ، إذ إن الله تعالى نهانا أن ندخل البيوت إلا بأذن من أصحابها ، والأصل في هذا قول الله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (1) .

بل إن الإسلام حرم النظر إلى داخل البيوت من أحد الثقوب أو الفتحات ، وأسقط الشارع الحكيم حد القصاص والدية عمن فعل ذلك ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - : « لو أنَّ امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح » (2) .

_________

(1) سورة النور ، الآية 27 .

(2) صحيح البخاري مع الفتح ، 12 / 243 ، كتاب الديات ، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له رقم 6902 .

وإذا كان الإسلام حرم الدخول إلى بيوت الناس والنظر إلى داخلها بغير إذن ، فإنه - أيضا - حرم التجسس يقول سبحانه : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } (1) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا » (2) .

وعن معاوية -رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » (3) .

أما إذا جاهر الشخص بمعصيته سواء كانت مرئية كأن يخرج عند بابه ويضع الفيديو إلى جواره وفيه أفلام خليعة .. أو كانت مسموعة كأن يضع بآلة التسجيل شريطا به غناء ماجن أو موسيقى وغير ذلك ، أو كانت مشمومة كأن تظهر رائحة الخمر والمسكر بحيث يشمها من هو خارج المنزل أو قريبا منه ، ويتكلم معه ، فإنه إذا فعل ذلك يكون قد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له ، ويكون بذلك قد عرض نفسه للإهانة والردع (4) .

_________

(1) سورة الحجرات ، الآية 12 .

(2) صحيح البخاري مع الفتح ، 10 / 484 ، كتاب الأدب ، باب ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ ) .. رقم 6066 .

(3) سنن أبي داود ، 5 / 199 ، كتاب الأدب ، باب في النهي عن التجسس ، رقم 4888 ، وصححه النووي، انظر رياض الصالحين ، ص 596 ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة .

(4) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، د / عبد العزيز المسعود ، 1 / 221 بتصرف.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : « كل أمتي معافى إلا المجاهرين (1) وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله ، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه » (2) .

قال ابن بطال : ( في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم - وبصالحي المؤمنين ، وفيه ضرب من العناد لهم ..) (3) .

ومن خلال ما تقدم من أدلة يبدو لي - والله أعلم- أن الأدلة الواردة في النهي عن التجسس إنما هي خاصة بمن لم يجاهر بالمعصية ، أما من يعلن معصيته ويجاهر بها ، فإنه يشرع للمحتسب الاحتساب عليه ، وذلك لردعه وكف شره .

يؤيد ذلك ما رواه الإمام مالك بن أنس عن زيد بن أسلم -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - « من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله ، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » (4) .

_________

(1) ومعنى (( إلا المجاهرين )) أي الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة انظر شرح النووي على صحيح مسلم ، 18 / 119 .

(2) صحيح البخاري مع الفتح ، 10 / 486 ، كتاب الأدب ، باب ستر المؤمن على نفسه ، رقم 6069 ومسلم 4 / 2291 ، كتاب الزهد ، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ، رقم 2990 .

(3) فتح الباري ، لابن حجر ، 10 / 487 .

(4) الموطأ ، 2 / 825 ، كتاب الحدود ، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ، وأخرجه البيهقي والحاكم على شرطهما ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وصححه ابن السكن وغيره، انظر جامع الأصول ، 3 / 598 .

4) أن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف فيها .

من الأمور اللازمة لنجاح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسع صدره لقبول الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف . وهناك مسائل فرعية ليست من الأصول يختلف فيها الناس كثيرا ، وتتباين أقوالهم فيها ، وهي في الحقيقة مما يجوز فيه الخلاف ، فمثل هذه المسائل لا يكفر من خالف فيها ، ولا يُنكر عليه ، لأنها مما وسع الله فيها على عباده ، قال تعالى { وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ }{ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ } (1)

يذكر الإمام الغزالى - رحمه الله- من شروط الحسبة ( أن يكون كونه منكرًا معلوما بغير اجتهاد ، فكل ما هو محل الاجتهاد فلا حسبة فيه) (2) .

وروى أبو نعيم بسنده عن الإمام سفيان الثوري -رحمه الله- قوله : ( إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه) (3) .

ويستثني القاضي أبو يعلى من ذلك إذا كان الخلاف ضعيفاً في مسألة من المسائل، وقد يؤدي عدم الإنكار إلى محظور متفق عليه ، إذ يقول ما ضُعف الخلاف فيه ، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد .. فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته) (4) .

_________

(1) سورة هود ، الآيتان 118-119 .

(2) إحياء علوم الدين ، 2 / 286 ، وانظر مختصر منهاج القاصدين ، لابن قدامة ، ص 128 .

(3) الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى الحنبلي ، ص 297 .

(4) الآداب الشرعية ، 1 / 190 .

وقال النووي في الروضة : ( ثم إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، لأن كل مجتهد مصيب ، أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا ) (1) .

وبهذا يتبين لنا أن الخلاف على نوعين : إما أن يكون سائغا ، وإما أن يكون غير سائغ ، فالخلاف السائغ يمنع من الاحتساب على رأي بعض العلماء ، وأما الخلاف غير السائغ ، أو الشاذ ، كمن يخالف ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أجمعت عليه الأمة، أو ما عُلم من الدين بالضرورة ، فهذا خلاف لا يُعتد به ولا يلتفت إليه لعدم قيامه على الدليل ، ويُنكر على من أتى به .

فالإنكار إنما يكون فيما يكون فيه الحق واضحا ، والأدلة بينة من الكتاب والسنة والإجماع ، أما إذا خلت المسألة من ذلك ، فإنه ليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار في المسائل المختلف فيها ، كما أنه لا التفات إلى الخلاف الشاذ .

وأن الواجب في الأمور الاجتهادية لزوم البيان والمناصحة ، من قبل من تبين له وجه الحق في شئ من تلك المسائل .

_________

(1) روضة الطالبين ، 10 / 219-220 ، ط 3 ، 1412 هـ - 1991 م ، المكتب الإسلامي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://twitter.com/fagee7i https://www.facebook.com/fage7i http://www.4f2go.com
هونك يا قلبي
مراقب
عام

مراقب عام
هونك يا قلبي


القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
عدد المساهمات : 318
المدينة المدينة : المدينه المنوره
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Alfd3a12
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty

القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Dera10

القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
مُساهمةموضوع: رد: القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر   القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Emptyالسبت يونيو 05, 2010 3:33 am

تسلم أخوي ملك الاحساس
الله يكتبلك اجر ها الموضوع الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نبع
موقوف

موقوف
avatar


القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
عدد المساهمات : 3862
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty

القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty


القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Empty
مُساهمةموضوع: رد: القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر   القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر Emptyالخميس يونيو 10, 2010 11:01 pm

الله يعطيك الف عافيه
تقبل ودي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القاعدة الرابعة معرفة مراتب انكار المنكر
» القاعدة الأولى: الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
» القاعدة الثانية : العلم والبصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
» القاعدة الخامسة : تقديم الأهم على المهم :
» القاعدة السادسة اعتبار المصالح والمفاسد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكاديمية الحب Academy of Love :: المنتدى :: المنتديات الاسلاميه :: المنتدى الاسلامي العام للدعوة والنصح والارشاد :: سبع قواعد مهمة-
انتقل الى: