أجازت التعديلات المقترحة من قبل وزارة الداخلية وهيئة الخبراء على مشروع تنظيم زواج المواطن بغير سعودية وكذلك المواطنة بغير سعودي للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وأعضاء السلك القضائي وموظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإدارين ،أجازت لهؤلاء الزواج بغير سعودية ، كما أجازته لموظفي الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد وكذلك منسوبي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين إضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفي الجمارك وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة .
ونصت المادة الأولى من التنظيم الذي تدرسه الجهات المختصة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره والعمل فيه بدلاً من " تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1393 " ، نصت المادة الأولى على أن للفئات المذكورة الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو مجلس التعاون وذلك بإذن من المقام السامي .
وتسمح المادة الثانية مع مراعاة المادة (الأولى) من هذا التنظيم للسعودي والسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يسمح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي على أن لا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أنه يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، وشهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، وأن لا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم، ويسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وأن لا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم.
وأرجع التنظيم المقترح لوزير الداخلية أو من يفوضه الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا التنظيم ، واشترط أن يكون الزواج متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبين في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، وأن لا يكونا من غير المرغوب فيهم في المملكة، وأسند التنظيم الجديد المحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج سعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما على أن تتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج.
وحدد التنظيم وزارة الداخلية كجهة مسؤولة عن الرفع إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه، على أن تنظر المحكمة المختصة في توقيع غرامة مالية على المخالفين لأحكام هذا التنظيم لا تزيد على (١٠٠) ألف ريال تودع في حساب جاري باسم مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة في مساعدة الشباب السعودي على الزواج ، أوحرمانه من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج ،أو العقوبتين معاً ، وللمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، وأسند التنظيم لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه .