(9) دليل إلى الجنّة:
عن ابن عبّاس- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من نسي «5» الصّلاة عليّ خطىء طريق الجنّة» «6».
وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر- رحمه اللّه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فقد خطىء طريق الجنّة» «7».
__________
(1) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم» (ص 43). وصححه الألباني بشواهده، انظر حاشيته على الكتاب المذكور (ص 43).
(2) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم» (ص 43). وقال مخرج الكتاب الألباني: إسناده مرسل صحيح.
(3) قال الحافظ السخاوي: قوله «من الجفاء» هو بفتح الجيم والمد وهو ترك البر والصلة ويطلق أيضا على غلظ الطبع، انظر كتاب «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص 146).
(4) قال ابن القيم رحمه اللّه: «لو تركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به، ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلا وشحيحا، والدعاء عليه بالرغم. وهذا من موجبات جفائه، انظر كتابه «جلاء الأفهام» (ص 321)، وقال السخاوي- بعد أن أورد الحديث-: أخرجه النميري هكذا من وجهين من طريق عبد الرزاق وهو في «جامعه» ورواته ثقات، انظر كتابه «القول البديع» (ص 146).
(5) من نسى الصلاة عليّ: قال العلامة المناوي قال في الإتحاف: المراد بالنسيان هنا: الترك، نظير قوله تعالى في توبيخ الفاجر أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى أي: تركت آياتنا فجزاؤك أنك تترك من الرحمة وتوضع في العذاب، وليس المراد بالنسيان هنا: الذهول، لأن الناسي- أي: الذي ذهل من حفظه- غير مكلف أي ليس بمؤاخذ. انظر كتابه «فيض القدير» (6/ 129) بتصرف يسير.
(6) رواه ابن ماجه في سننه برقم (908)، قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي في «الشّعب» من حديث أبي هريرة. وابن أبي حاتم من حديث جابر. والطبراني من حديث حسن بن علي. وهذه الطرق يشد بعضها بعضا، انظر فتح الباري (11/ 172). كما قوّى الحديث لشواهده أيضا ابن الملقن. انظر «فيض القدير» (6/ 232).
(7) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم» (ص 46) من عدّة أوجه. قال الحافظ بن كثير: هذا مرسل جيّد يتقوى بالذي قبله. أ. هـ. يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجه، انظر تفسير ابن كثير (3/ 520).