my love
مؤسس أكاديمية الحب ALI ATHAB
عدد المساهمات : 4583 المدينة : طيبة الطيبة تاريخ التسجيل : 25/04/2009
| موضوع: الزكاة الإثنين مارس 01, 2010 7:11 pm | |
|
الزكاة ((1)) باب فرض الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، - فقال: ((إنك تأتي قوما أهل كتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب)). ((2)) باب ما جاء في منع الزكاة - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه)) ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقة من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. الآيه. - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدى زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، ينطحه بقرونها. وتطؤه بأخفافها. كلما نفدت أخراها عادت إليه أولاها. حتى يقضى بين الناس)). - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها، تطأ صاحبها بأخفافها. وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها، وتنطحه بقرونها. ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبها يوم القيامة. فيفر منه صاحبه مرتين. ثم يستقبله فيفر. فيقول: مالي ولك! فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك. فيتقيه بيده فيلقمها. ((3)) باب ما أدى زكاته ليس بكنز مولى عمر بن الخطاب؛ قال: - خرجت مع عبد الله بن عمر، فلحقه أعرابي. فقال له: قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة. فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت فقال:ما أبالي لو كان لي أحد ذهبأ، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عليك)). تعني النبي صلى الله عليه وسلم، - يقول ((ليس في المال حق سوى الزكاة)) ((4)) باب زكاة الورق والذهب - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر. من كل أربعين درهما، درهما)). _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا، فصاعدا، نصف دينار. ومن الأربعين دينارا، دينارا. ((5)) باب من استفاد مالا - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول)). ((6)) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر. ولا فيما دون خمسة أواق. ولا فيما دون خمسة من الإبل)). - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)).
((7)) باب تعجيل الزكاة قبل محلها - أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في ذلك. (( 8)) باب ما يقال عند إخراج الزكاة 1796 - علي بن محمد. حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة. قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه. فأتيته بصدقة مالي فقال: (( اللهم صل على آل أبي أوفى)). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما)). ((9)) باب صدقة الإبل - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله. فوجدت فيه ((في خمس من الإبل شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر. فإن زادت، على خمس وثلاثين، واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين. فإن زادت، على خمس وأربعين، واحدة، ففيها حقة إلى ستين. فإن زادت، على ستين، واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فإن زادت، على خمس وسبعين، واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت، على تسعين، واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة. فإذا كثرت، ففي كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)). - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا. فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر. فإن زادت بعيرا، ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين. فإن زادت بعيرا، ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيرا، ففيها جذعة. إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا، ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيرا، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)). ((10)) باب إذا أخذ المصدق دون سن أو فوق سن - أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة. ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا. أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليس عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء. ((11)) باب ما يأخذ المصدق من الإبل - جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها. فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تلقني، وأي سماء تظلني، إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم!. - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرجع المصدق إلا عن رضا)). ((12)) باب صدقة البقر معاذ - بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين، مسنة. ومن كل ثلاثين، تبيعا أو تبيعة. - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في ثلاثين من البقر، تبيع أو تبيعة. وفي أربعين، مسنة)). ((13)) باب صدقة الغنم عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله. فوجدت فيه ((في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذ زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا كثرت، ففي كل مائة، شاة)). ووجدت فيه ((لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع)). ووجدت فيه ((لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار)). - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)).
- عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإن زادت، ففي كل مائة شاة. لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة. وكل خليطين يتراجعان بالسوية. وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق)). ((14)) باب ما جاء في عمال الصدقة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المعتدي في الصدقة كمانعها)). - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته)). - فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة ((أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟)) قال فقال عبد الله ابن أنيس: بلى. أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة. - فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. ((15)) باب صدقة الخيل والرقيق - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)). - عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)) . ((16)) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وقال له ((خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم. والبعير من الإبل. والبقرة من البقر)). - أنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة. . ((17)) باب صدقة الزروع والثمار - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء والعيون، العشر. وفيما سقي بالنضح، نصف العشر)). - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا، العشر. وفيما سقي بالسواني، نصف العشر)). - بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلا، العشر. وما سقي بالدوالي، نصف العشر. قال يحيى بن آدم: البعل والعثرى والعذي هو الذي يسقى بماء السماء. والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة. ليس يصيبه إلا ماء المطر. والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء. فلا يحتاج إلى السقي. الخمس سنين والست. يحتمل ترك السقي. فهذا البعل. والسيل ماء الوادي إذا سال. والغيل سيل دون سيل. ((18)) باب خرص النخل والعنب - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. - أن النبي صلى الله عليه وسلم، حين افتتح خيبر، اشترط عليهم أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء. يعني الذهب والفضة. وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض. فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم ابن رواحة. فحزر النخل. وهو الذي يدعونه، أهل المدينة، الخرص فقال: في ذا، كذا وكذا. فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال، فقالوا: هذا الحق. وبه تقوم السماء والأرض. فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. ((19)) باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله - خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق رجلا أقناء أوقنوا. وبيده عصا. فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول ((لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. إن رب هذة الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة)). ((20)) باب زكاة العسل - قلت: يا رسول الله! إن لي نحلا. قال ((أد العشر)) قلت: يا رسول الله! احمها لي. فحماها لي.
- عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه أخذ من العسل العشر. ((21)) باب صدقة الفطر
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر. صاعا من تمر. أوصاعا من شعير. - فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطمعة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات. - كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا أن يعدل صاعا من هذا. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا ماعشت. - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر. صاعا من تمر، أوصاعا من شعير، أوصاعا من سلت. ((22)) باب العشر والخراج - بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أوإلى هجر. فكنت آتي الحائط يكون بين الأخوة. يسلم أحدهم. فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج. . ((23)) باب الوسق ستون صاعا - رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوسق ستون صاعا)). - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوسق ستون صاعا)). ((42)) باب الصدقة على ذي قرابة - سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة)). - أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي، أيتام. وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، وعلى كل حال؟ قال، قال ((نعم)). قال: وكانت صناع اليدين. ((25)) باب كراهية المسئلة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل، فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيستغنى بثمنها خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أومنعوه)). - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟)). قلت: أنا. قال ((لا تسأل الناس شيئا)). ((26)) باب من سأل عن ظهر غنى - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الناس أمالهم تكثرا، فإنما يسأل جمر جهنم. فليستقل منه أو ليكثر)). - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى)). - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل، وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه)) قيل: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال ((خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب)). ((27)) باب من تحل له الصدقة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم)). ((28)) باب فضل الصدقة
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة. فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)). - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أمامه فتستقبله النار. وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فليفعل)). - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة)). سنن ابن ماجه
| |
|
همس الحنين كبار الشخصيات
عدد المساهمات : 2585 تاريخ التسجيل : 23/12/2009
| موضوع: رد: الزكاة الإثنين مارس 01, 2010 9:53 pm | |
| جزاك الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك يارب | |
|
ملاك كبار الشخصيات
عدد المساهمات : 1850 تاريخ التسجيل : 26/04/2009
| موضوع: رد: الزكاة الإثنين مارس 01, 2010 10:49 pm | |
| | |
|
نبع موقوف
عدد المساهمات : 3862 تاريخ التسجيل : 27/05/2009
| موضوع: رد: الزكاة الثلاثاء مارس 02, 2010 4:12 am | |
| | |
|
my love
مؤسس أكاديمية الحب ALI ATHAB
عدد المساهمات : 4583 المدينة : طيبة الطيبة تاريخ التسجيل : 25/04/2009
| موضوع: رد: الزكاة الثلاثاء مارس 02, 2010 2:37 pm | |
| - همس الحنين كتب:
جزاك الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك يارب
بارك الله فيك ورفع قدرك واعلاه | |
|